عنوان الفتوى : علق طلاقها الثالث على ضربها وقام بضربها بعد أن ذكرته
أنا وزوجي على خلافات دائمة، لأنه عصبي ودائما يمده يده علي، فغضبت وذهبت إلى بيت أهلي، وراجعني بعد ثلاثة أشهر، وكان قد طلقني مرتين في التليفون، المهم رجعت وبقيت لي طلقة واحدة وهو عارف بهذا، فحصلت مشكلة بينا وقلت له لا تضربني لأنني مظلومة، قال لي: تبقي طالقة بالثلاثة لو مددت يدي عليك ـ وبعد عدة أيام تشاجر معي وطردني من البيت وبعد ما نزلت إلى الشارع أصعدني إلي البيت مرة أخرى وضربنى ـ على وجهي ـ وعادت المشكلة، وبعد أسبوع تشاجرنا مرة أخرى من أجل ظنه أن عندي ماضيا ولابد أن أحكيه له ولابد أن يعرف عني كل شيء، ولما جاء ليضربني ذكرته بأنه حلف يمين طلاق بأن أكون طالقا لو مد يده علي وأيضا ضربني ضربا غير ـ آدمى ـ وخنقنى وكنت سأموت في يديه وأنا قريبة عهد بولادة طفل عنده شهران ونصف وأنا في هذا الوقت في بيت أهلي ويريد أن يأخذ مني الطفل، هل وقعت الطلقة أم لا؟. ياليت الرد يكون سريعا وألف شكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب أن يتعاشر الزوجين بالمعروف وأن يبتعدا عن الشحناء، لأن الصلة بينهما من أقوى الصلات وأوثقها، ويكفي في الدلالة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف النكاح بينهما بالميثاق الغليظ، قال تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء: 21}.
فكان من واجبك أن لا تحملي زوجك على الاعتداء عليك، كما أن من واجبه هو أن لا يعاملك على النحو الذي ذكرت.
وإذا كان الأمر كما ذكرت من اعتداء الزوج عليك ظلما بالضرب والخنق والطرد من البيت، فقد ارتكب معصية شنيعة وإثما مبينا، فضرب الزوج لزوجته إنما يباح بالضوابط الشرعية المتقدمة في الفتوى رقم: 69.
كما لا يجوز له إساءة الظن بك والبحث عن ماضيك ومضايقتك للحصول على معلومات عن هذا الأمر، وراجعي الفتوى رقم: 60943.
وإذا كان زوجك قد قال تبقي طالقا إذا مددتُ يدي عليك ثم قام بعد ذلك بالاعتداء عليك بالضرب والخنق، فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين، إذا كان زوجك لا يقصد طلاقا وإنما قصد اليمين أو نحوه، وبما أن الزوج قد طلقك مرتين من قبل، فالطلقة الثالثة قد وقعت عند الجمهور، وبذلك قد حرمت على زوجك ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 19162، 5684.
وبخصوص حضانة الطفل بعد الطلاق فأنت أحق بها ما لم يوجد ما يسقط حقك في الحضانة، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 9779، 6256.
وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك للنظر في حالتك من مختلف جوانبها.
والله أعلم.