عنوان الفتوى : الأحوال التي تشرع فيها الاستخارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أستخير؟ مع العلم بأنني مكتوب كتابي بالرغم أنني استخرت قبل الزواج، ولكن زوجي يريد مني أن أستخير أنا وهو بسبب كثرة المشاكل الآن بيننا، ولكني أخشى أن يتركني، فماذا أفعل أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاستخارة مندوب إليها في الأمور المباحة، وهي تشرع عندما يتردد الإنسان بين أمرين ولا يدري أي الأمرين أصلح له، أما الأمور التي يتبين فيها وجه الصواب كالمأمورات والمنهيات الشرعية فلا استخارة فيها لتبين الصواب إما فعلاً وإما تركاً.

فإذا كنت تقصدين بالاستخارة طلب الطلاق من زوجك، فاعلمي أن طلب المرأة الطلاق دون مسوغ غير جائز، وعلى ذلك فلا تجوز لك الاستخارة إلا إذا كانت هناك أسباب تبيح لك الطلاق، وانظري هذه الأسباب في الفتوى رقم: 37112.

والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك وتبحثا عن أسباب هذه المشاكل ويجتهد كل منكم في اجتناب هذه الأسباب، مع تجديد التوبة إلى الله والبعد عن المعاصي الظاهرة والباطنة والسعي في الإقبال على الله والمحافظة على الأذكار المشروعة وكثرة الدعاء والاستغفار.

والله أعلم.