عنوان الفتوى : يدفع المال المسروق للورثة في حال وفاة صاحبه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ابنة أخذت من أموال الأم الكثير دون علمها، ثم من الله عليها بالتوبة وأرادت أن ترد الدين، فكانت لا تعلم كم المال بالضبط، وأرد الله أن تتوفى الأم، فقامت الفتاة بتخمين المبلغ تقريبا وأعطته كصدقه لخالتها ،وقالت لها هذه أموال أمي ولكن لم تقل أنا كنت أخذتهم منها. فهل هكذا تكون قد سددت ما أخذته؟ وإن لم يكن فالأم عليها دين والبنت قامت بتسديد مبلغ كبير من الدين ولكن المصدر كان ميراث الأم. فهل هكذا رفع عنها ما أخذته وردت حق أمها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فهنيئا لهذه الأخت التوبة ونسأل الله أن يتجاوز عنها ويغفر لها، ثم الواجب عليها أن توفي التوبة أركانها من الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه والندم على ما فرط منها، وعليها كذلك أن ترد الحق إلى مستحقه لأن الذنب إذا كان متعلقا بحق آدمي لم يبرأ آخذه إلا برده إليه، وإذ قد توفيت أمها رحمها الله فالواجب عليها دفع ذلك المال إلى ورثتها فإنه من تركتها.

 قال النووي في المجموع: فرع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه. انتهى.

 فالواجب على هذه البنت أن تدفع المال إلى ورثة أمها حسب حصصهم من التركة، ولها أن تأخذ حقها منه لأنها من الورثة، ولا يجزئها دفع المال إلى خالتها ولا تبرأ ذمتها بذلك، ولها أن تسترد هذا المال منها مادامت قد أخبرتها بأنه مال والدتها وتخبرها بأنه حق الورثة، ولا يلزمها أن تخبر بكيفية أخذها المال من أمها إذ المقصود أن ترد الحقوق إلى أصحابها، وانظري الفتاوى ذوات الأرقام التالية، 99131، 107614، 124084، 98718.

والله أعلم.