عنوان الفتوى : بنى مسجدا صدقة لزوجته من ميراث أولادها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماتت أمي ولم توص ببناء جامع لها ولكن والدي أخذ من ميراثنا وبنى لها جامعا، ونحن أبناؤها وافقنا على ذلك بترحاب ولكنها رحمها الله كانت تريد البناء لهذا الجامع في مكان غير الذي بناه فيه والدي. فهل تصلها الصدقة بعد الموت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أجمع أهل العلم على أن الصدقة يصل إلى الميت نفعها، والأخبار في ذلك ثابتة مشهورة في الصحيحين وغيرهما، وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن المبارك أنه قال: ليس في الصدقة خلاف. وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: 3406 .

وما فعله والدكم من أخذه من ميراثكم من أمكم وبناء هذا المسجد لها لا حرج فيه ما دام ذلك بطيب نفس منكم ورضا إذا كنتم كلكم بالغين رشداء، ولا يضر كون المسجد في غير المكان الذي كانت أمكم تريده ما دامت لم توص بذلك كما ورد في السؤال، وقد يكون المكان الذي اختاره والدكم أنفع لأمكم إن كان أنسب من حيث الحاجة إليه

والله أعلم.