عنوان الفتوى : لا يجوز العمل فيما فيه إعانة على الربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف أعمل مديرا ماليا في شركة تعمل في مجال تعبئة المواد الغذائية، وبحكم وظيفتي وتكليفي من قبل صاحب العمل أقوم بمراجعة البنوك وتسجيل الحسابات التي تخص الشركة مع البنك، ولكن صاحب العمل هو من يقدم على التوقيع على القروض والحسابات، والسحب وغيره، وفي أحيان يطلب مني إعداد ميزانية خاصة للشركة لتقديمها للبنك لتعزيز موقف الشركة، وحسب المتطلبات التي تفرضها البنوك على الشركات في القانون الأردني. سؤالي: هل عملي فيه حرمة مع الشركة، خاصة أن كثيرا من الشركات في الأردن تتعامل مع البنوك غير الإسلامية، حيث انتقلت من عملي ثلاث مرات وفي كل مرة أجد أن الشركة تتعامل مع البنوك غير الإسلامية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا يجوز لك أن تعمل في إعداد الحسابات أو القروض الربوية ولو لم تكن أنت الموقع عليها، لأن ما  تفعله إعانة عليها وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.

فإن خلا عملك من ذلك، وكان فيما هو مباح، فلا حرج عليك في العمل مع تلك الشركة ولو كانت تتعامل مع البنوك الربوية، لأن معاملة مختلط المال جائزة أو مكروهة، كما بينا في الفتويين: 6880، 17296.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط