عنوان الفتوى : إعطاء المشتري ثمن السلعة بفائدة هو عين الربا
أريد أن أمول السوبر ماركت الذي أملكه، ولكني لا أمتلك المال الكافي، فدلني بعض الإخوة على مؤسسة دار الأيتام في الأردن، وهي تمول كالتالي: أقوم بإحضار كشف أسعار بالسلع المطلوب شراؤها، ثم تقوم مؤسسة الأيتام بدفع قيمة السلع للتاجر البائع ويقسط المبلغ علي لمدة 3 سنوات، مضافا إليه ربحا 6%، ويضاف إليه 0.004 طوابع، ما حكم هذه العملية؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. مع العلم أنني سألت الكثير من العلماء، فالبعض أجازها وقال إنها مرابحة شرعية، والبعض لم يجزها. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز ذلك لأنه مجرد قرض ربوي وليس مرابحة، لأن المؤسسة إنما أعطتك ثمن تلك السلع بفائدة وهذا عين الربا إذ لا بد في المرابحة أن يملك المأمور بالشراء السلعة ملكا حقيقيا قبل بيعها للآمر بالشراء، فقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403 هـ / 1983م قراراً بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. انتهى من كتاب الاقتصاد الإسلامي للدكتورعلي السالوس.
فلا بد إذن من تملك المؤسسة للسلع قبل بيعها للمشتري وأن تدخل في ضمانها بأن تكون مسئولة عنها فلو تلفت فهي في ضمانها وعهدتها، ثم بعد ذلك تشتريها منها بما تتفقان عليه من ثمن، ولكن بشرطين: الأول: أن يكون معلوماً للطرفين ولو كان زائداً على الثمن الذي اشترت به المؤسسة.
الثاني: أن لا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد.
فإذا انضبطت معاملة المرابحة بذلك فلا حرج في إجرائها مع تلك المؤسسة أو غيرها.
ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء، في الفتاوى التالية أرقامها: 1608، 12927، 45858، 72004.
والله أعلم.