عنوان الفتوى : التوكيل جائز في البيع والشراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز توكيل شخص لبيع ذهبي من غير حضوري لمجلس البيع، حيث إنه سوف يقبض الثمن من البائع ثم يشترى ذهبا آخر منه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في أن يوكل الشخص الذي يصح تصرفه شخصاً آخر فيما يريده من بيع أو شراء ما يجوز بيعه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء، لأن الحاجة داعية إلى التوكيل فيهما،  فقد يكون الموكل ممن لا يحسن البيع والشراء، أو لا يمكنه الخروج إلى السوق، وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه، وقد يحسنها ولكنه لا يتفرغ لذلك، وقد لا تليق به التجارة لكونه امرأة، أو ممن يتعير بها ويحط ذلك من منزلته، وأباحها الشرع دفعا للحاجة وتحصيلا لمصلحة العباد. اهـ .

ولا حرج في بيع الذهب بالنقود وشراء ذهب جديد بالنقود بشرط التقابض في المجلس، ولا فرق بين قبض الشخص المالك نفقة وبين قبض وكليه نيابة عنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 114090 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟