عنوان الفتوى : شراء سيارة بالتقسيط من البنك عن طريق وديعة ربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

المعروف أن الربا هو أن أدفع أكثر مما أخذت. سؤالي عن نظام بيع تقوم به شركات كبيرة لبيع السيارات بالتقسيط: مثلا تريد شراء سيارة ب 35000 جنيه يكون موجودا في الشركة ممثل للبنك التجاري بجانب مندوب المبيعات للسيارات، فيفتح لك مندوب البنك حسابا لك بالـ 35000 جنيه، ويربطها لك وديعة بربح سنوي 9%، ثم توقع على قرض سيارة بـ 35000 جنيه بفائدة سنوية 6% ويربط الوديعة كضمان للقرض لمدة 5 سنوات هي فترة التقسيط، ثم توقع على كمبيالات بالأقساط الـ 60 لستين شهرا -5 سنوات- هي فترة التقسيط، خلالها يمكن سحب أرباح الوديعة لسداد القسط أو تركه لتسحبه مع الوديعة بعد الـ 5 سنوات، وبالأرقام فإنك في جانب الوديعة ستأخذ أرباح 15750 جنيها بعد 5 سنوات أي الإجمالي: 35000+15750=50750جنيه. وفي جانب القرض يتم دفع القسط 758 جنيه لمدة 60 شهرا أي 758 في 60 يساوي 45480 جنيها، وبذلك أكون بعد دفع الستين قسطا دفعت أقل مما أخذت، حيث إجمالي الوديعة والربح 50750 جنيها نطرح منه إجمالي القرض وفوائده 45480 جنيها، يبقى معي 5270 جنيها بالطبع ومعي السيارة. فهنا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة مركبة من مجموع معاملات كلها محرمة.

أولها: التعاون مع البنك التجاري الربوي،  وذلك محرم شرعا ولو كان في معاملة جائزة لما في ذلك من التعاون معه على إثمه وباطله وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.

والأمر الثاني: فتح الحساب بالمبلغ المذكور على أن تأخذ عليه فائدة سنوية قدرها 9 في المائة وذلك صريح الربا  لأنه مجرد قرض بفائدة. 

والأمر الثالث: توقيع قرض السيارة  بفائدة يأخذها البنك منك وقدرها 6 في المائة وذلك صريح الربا.

ثم هو يرهن الوديعة في القرض تلك المدة ويأخذ من فوائدها ويعطيك قليلا منها. وهذا كله محرم لا يجوز الدخول فيه ولا القبول به ولا التعاون مع أصحابه.

ولا يتصور أبدا أن البنك يعطيك قرضا، ويأخذ منك أقل مما دفع إليك، لكنه يستفيد فائدة كثيرة من ذلك القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء أكان النفع محسوسا أو غير محسوس، فقد يعطيك قرضا بألف على أن ترد له خمسمائة فقط لكن تشتري منه أو تؤجره أو تسلفه أو تعطيه عرية أو تبذل له جاها ونحو ذلك فيكون الأمر ربا .

وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها:  9013، 55937،9670 .

والله أعلم.