عنوان الفتوى : بيع الشيء الموقوف للمسجد لمصلحة المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن جماعة نشرف على بناء مسجد، وبعد انتهاء أشغال البناء بالطابق الأرضي تبرع بعض المحسنين بكميات من الطوب-الآجر- ولما كان المشروع بحاجة إلى سيولة نقدية لدفع أجور العمال وغير ذلك قمنا ببيع الطوب لهذا الغرض ،علما أننا سنحتاج إلى هذا الطوب في الطابق الثاني وذلك بعد عام أو أكثر حسب مداخيل التبرعات. ومن جهة أخرى قد يكون عرضة للتلف ويضيق علينا مكان الأشغال إن بقي كل هذه المدة، فعاب علينا بعض الناس هذا التصرف وربما اعتبروا الطوب وقفا لا يجوز التصرف فيه. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع طوب المسجد لمصلحته لا حرج فيه على الراجح كما بينا في الفتوى رقم: 27873.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف