عنوان الفتوى : للاسترعاء شروط إذا لم تتحقق لا يحكم بحكمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا صاحب

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلاقك زوجتك حين طلبه منك أبوها طلاق واقع، ولا يضر عدم النية فيه، لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. وليس هذا من مسألة الاسترعاء التي ذكرها أهل العلم، لأن من شروط الاسترعاء إشهاد شاهدين أو أربعة شهود على خلاف بين العلماء، وأن يكون متقدما على الطلاق، وأن يكون هناك سبب له من خوف أو إكراه وما شابه على ما بيناه في الفتوى رقم: 36100.

وفي حالتك هذه لم يكن شيء من ذلك، فلم يحصل لك إكراه، ولا أشهدت على عدم إرادة الطلاق شهادة متقدمة ولذا فلا مناص من إيقاع هذا الطلاق.

وأيضا فإن الطلاقين الآخرين واقعان، وما ذكرت من ضغوط نفسية أو جسدية لا تحول دن وقوعهما، ولا تصلح مثل هذه الضغوط إكراها بل ولا شبهة إكراه، فإن السلطات لا تجبر أحدا على طلاق زوجته هكذا دون سبب، ومجرد مقاضاة زوجتك لك لا يعتبر إكراها على الطلاق.

وراجع ضوابط الإكراه على الطلاق ونحوه في الفتوى رقم: 107480.

والله أعلم.