عنوان الفتوى : تحرم معاشرة الرجل وخلوته بمن طلقها ثلاثا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي متزوج بأخرى، وهي الأولى، وقد وقع عليها الطلاق ثلاث مرات، وفي الأخيرة ذهبوا إلى مشيخة الأزهر وقد أفتوه بأنها قد بانت منه، وبعد فترة من الانفصال قالت بأنها كانت حائضا، ورجعت على هذا الأساس، وقد وافقها زوجي لمصلحة بناته الاثنتين، وبعد فترة استخار الله ووجد استحالة العشرة، والآن هو منفصل عنها جسديا وغير مقيم بالمنزل، ولكنه يذهب إلى هناك لزيارة بناته والجلوس معهن، وأحيانا تناول بعض الوجبات معهن، وهي غير مقتنعة بما قام به، وهذا من سنة تقريبا، وأحيانا أخرى يخرج معهن وقد ناقشناه في إطلاق سراحها لكي لا يعلقها، ولكنه رفض وقال إنها راضية بهذا الوضع، وإنه بعد زواج بناته يمكن أن يعطيها ورقتها، ولكن الآن هي في حكم ذمته لما فيه الأصلح لمصلحة بناته. فما حكم الإسلام في هذا الوضع أفيدوني؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك قد طلق زوجته الأخرى ثلاثا، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول، ووقوع الطلقة الثالثة أثناء الحيض إن ثبت ذلك لا يمنع وقوعها عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، كما تقدم في الفتوى رقم: 8507.

وبناء على ذلك، فهذه الزوجة صارت أجنبية من زوجها ولم تعد في ذمته، ولا يتوقف ذلك على إعطائها وثيقة الطلاق، ولها الزواج إن شاءت بعد انقضاء عدتها، ولا يجوز له أن يجعلها معلقة بحيث يمنعها من الزواج إن أرادت ذلك بحجة المحافظة على مصلحة بناته، وتحرم عليه الخلوة بها، سواء كان ذلك داخل بيتها أو خارجه، وزيارته لبناته لا يبيح له النظر إليها إلا مع الحجاب الكامل، وراجعي الفتوى رقم: 4470.

والاستخارة لا تشرع في مثل هذا الأمر، ولا تأثير لها في هذا المجال مهما كانت نتيجتها.

والله أعلم.