عنوان الفتوى : حكم الاحتفاظ بأشرطة الكاسيت الموجودة في المساجد والمصليات
تذكرت بعد فترة طويلة من الزمن أنني أخذت مجموعة أشرطة ـ كاسيت ـ أنا وزميلة لي من مصلى المعهد الذي كنت أدرس فيه سابقاً، واتفقنا على أن نتبادل ونستفيد من الأشرطة، والمشكلة الأولى أن المعهد تغير موقعه، وللمعلومية أعرف مكانه الجديد، والمشكلة الثانية أنني لا أدري ما هي الأشرطة بالضبط التي أخذتها، فأنا لا أذكر أنني استمعت إليها، والمشكلة الثالثة أنني لا أستطيع الاتصال بهذه الزميلة، ولست متأكدة كذلك هل معها شيء من الأشرطة أم كلها معي؟ والمشكلة الرابعة أنني لا أدري هل هذه الأشرطة ملك لأحد أم أنها عكس ذلك ؟ أي أنها ليست لأي شخص ووضعت للتوزيع، وهل تكفي الصدقة بقيمتها بنية إبراء الذمة ؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يطرح في المسجد من الكتب والأشرطة ينظر فيه حال من وضعه في المسجد؛ لأن مراعاة شرط الواقف والواهب واجبة، فهل وضعها ليستفاد منها داخل المسجد؟ وهذا قد يقع في الكتب ويغلب على الظن عدمه في الاشرطة، إذ يقل وجود مسجل في المسجد معد للاستخدام في سماع الأشرطة.
وبقي هناك احتمالان:
أحدهما: أن يكون وضعه ليستعار ثم يرد عند الانتهاء من الاستفادة منه.
والثاني: أن يكون وضعه ليأخذه من يرغب في الاستفادة منه، والغالب في الموضوع للإعارة أن ينبه على ذلك بإعلان يوضع في مكان الأشرطة، فإذا كان هناك إشعار بكون الأشرطة وضعت للإعارة، فيتعين ردها للمسجد مادام عنوان المعهد معلوما.
وأما إذا لم يكن هناك ما يفيد قصرها على الإعارة، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أن واضعها أراد إباحة أخذها لمن يريد الاستفادة منها، فالأولى أن تستفيدوا منها ثم تعيروها لمن يستفيد منها.
والله أعلم.