عنوان الفتوى : قال لزوجته أنت مطلقة ثلاثا إلى يوم الدين. ثلاث مرات
ما حكم الشرع في قول الزوج لزوجته: أنت مطلقة طلاق الثلاث إلى يوم الدين، أنت مطلقة طلاق الثلاث إلى يوم الدين، أنت مطلقة طلاق الثلاث إلى يوم الدين. هل هذا طلاق الثلاث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزوج المذكور يعتبر قد طلق زوجته ثلاثا بمجرد النطق بعبارة الطلاق الأولى وهي: أنت مطلقة ثلاثا إلى يوم الدين. ولا تأثير للعبارتين الأخيرتين لوقوعهما بعد انقطاع العصمة فلم يصادفا محلا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، كما لا تأثير لزيادة عبارة إلى يوم الدين.
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وقوع طلقة واحدة فقط كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 54257.
وعلى مذهب الجمهور فإن هذه الزوجة المطلقة قد حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية للزوج مراجعتها قبل تمام عدتها إذا لم يكن قد طلقها طلقتين قبل هذا المجلس، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.
والله أعلم.