عنوان الفتوى : ميراث المعتدة من طلاق رجعى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بخطاب المحافظة رقم 8 يناير سنة 1920 ص 2708 بما صورته الأمل بعد الإطلاع على صورة الإعلام الشرعى الخاصة بورثة المرحوم / محمود إبراهيم التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 1 جنيه و 184 مليما إليهم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 8 يناير سنة 1920 ص 2708 وعلى الإعلام الشرعى المرفق به الخاص بورثة المرحوم محمود إبراهيم - ونفيد أن لزوجتيه من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما نصفه لزوجته زينب بنت محمد المتوفى وهى على عصمته ونصفه الآخر لمطلقته نبوية بنت إسماعيل المطلقة منه طلاقا رجعيا ولم تخرج من عدته إلى حين وفاته كما هو موضح بالإعلام الشرعى المذكور. والباقى من ذلك المبلغ لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...