عنوان الفتوى : طلق زوجته الكتابية ثلاثا بعد أن أسلم
إذا أسلم الرجل ولم تسلم زوجته وهي نصرانية، ثم طلقها الرجل ثلاث طلقات بكلمة واحدة-أنت طالق ثلاثا. هل يقع الطلاق؟ وهل يعتبر أنه طلقها ثلاثا أم هي طالق طلقة واحدة فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الزوجة المذكورة كتابية وأسلم زوجها فالنكاح باق على حاله ولا يفسخ. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أنه إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده، أو أسلما معا، فالنكاح باق بحاله، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي؛ لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية، فاستدامته أولى، ولا خلاف في هذا بين القائلين بإجازة نكاح الكتابية. انتهى .
وهذا الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، إن كان قد حصل بعد إسلام الزوج، فإنه يقع ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بوقوع طلقة واحدة فقط. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49805.
وأما إن كان قبل إسلامه فإنه لا اعتبار له عند بعض أهل العلم، وبناء على مذهب الجمهور فتلك الزوجة الكتابية قد حرمت على زوجها المسلم حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.
وزواج المسلم بكتابية جائز بضوابط تقدم بيانها وهو خلاف الأولى، وخصوصا إذا كان البلد الواقع فيه ذلك بلد كفر، وراجع الفتوى رقم: 7819
والله أعلم.