عنوان الفتوى : الجهر في سنة الصبح أو الإسرار
هل رغيبة الفجر تكون سرا أم جهرا؟ وإذا فاتتني وصليتها بعد الفجر هل تكون سرا أم جهرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنة في الرواتب كلها الإسرار بالقراءة سواء في ذلك رغيبة الفجر وغيرها.
قال النووي: وأما السنن الراتبة مع الفرائض فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا، ونقل القاضي عياض في شرح مسلم عن بعض السلف الجهر في سنة الصبح، وعن الجمهور الإسرار كمذهبنا.
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن النوافل الليلية تكون جهرا والنوافل النهارية تكون سرا، وعلى هذا القول فإنها تكون سرا أيضا لأنها نافلة نهارية.
ثم إذا فاتت الرغيبة فإنها تقضى على هيئتها من الإسرار وغيره، ففي حديث أبي قتادة في صحيح مسلم في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر حتى طلعت الشمس. قال أبو قتادة: ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم.
قال النووي: قوله: كما كان يصنع كل يوم. فيه إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها. اهـ.
والقاعدة عند العلماء أن: القضاء يحكي الأداء. أي أن قضاء العبادة كأدائها.
والله أعلم.