عنوان الفتوى : طلقها مرتين ثم علق الطلاق الثالث على صحة أمر ما
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد علق الطلاق على صحة الموضوع الذي ذكرت وثبتت صحته بالفعل فالطلاق واقع على مذهب الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، سواء قصد زوجك إيقاع الطلاق أم لم يقصده، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كان زوجك لا يقصد الطلاق. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162، ولا يتكرر الطلاق بتكرر تلفظ الزوج به إذا كان قصده التأكيد.
وإذا كان قد سبق أن طلقك زوجك مرتين فهذه تعتبر ثالثة على مذهب الجمهور، وبناء على ذلك فقد حرمت عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقك بعد الدخول.
والله أعلم.