عنوان الفتوى : ضوابط ذكر عيوب الخطيبة للخاطب

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

رسالتي : لي أخ أكبر مني، من سنة كان يريد أن يخطب امرأة كانت تشتغل معنا، لكن سولكها سيئ جدا تعرف أكثر من رجل في وقت واحد، وتوهم كل واحد بأنه الوحيد الذي تريده، وأخي بعد عنها بسبب هذا الموضوع ، ومضت سنة وبعدها بأسابيع حاولت أن تتصل به مرة أخرى، وعلقته بها مرة أخرى، وأنا حاولت أن أنصحه بالمعلومات التي أعرفها،لكي يبتعد عنها لكنه كان متمسكا بها، وقال بأنه هو الذي سيغيرها لكن للأسف أنا كنت أعرف بأنها متزوجة عرفيا، ولم أشأ أن أقول لأحد لكن لما وجدت أخي مصرا على الارتباط بها مرة أخرى حاولت نصحه أكثر من مرة، ولم يسمع كلامي، اضطرني أن أقول له بأنها متزوجة عرفيا وأنا متأكدة من زواجها 100% . أنا أرحت ضميري بخصوص أخي ونصحته لأني أعرف عنها أشياء سيئة أكثر من التي يعرفها، لكن لا أحب أن أتكلم على بنت مع أني لا أتهمها لأني متأكدة من كل هذا، مع العلم بأنها ليست هي من قالت لي على الزواج ولا حتى قالت لأخي بأنها متزوجة، والله أعلم الزواج هذا لا يزال قائما أم لا؟ أشعر بالضيق لأني قلت لأخي بأنها متزوجة أشعر بالذنب لا أعرف لماذا ؟ مع أني لم أقل شيئا خاطئا عنها هذه هي الحقيقة التي أعرفها ومتأكدة منها. أرجو إخباري هل ما فعلته عملته صحيح أو خطأ لأني لا أحب أن أتكلم على أحد وخصوصا لو كانت بنت لكن أنا عندي دليل زواجها ومتأكدة ؟ أرجو إفادتي؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شكّ أنّ الغيبة محرمّة، والكلام في الأعراض بدون وجه مشروع من الكبائر التي توجب غضب الله، لكنّ الشرع قد أباح الغيبة لمصلحة شرعية في بعض المواضع كالتظلّم، وطلب المشورة، وانظري هذه المواضع في الفتوى رقم: 6082.

فما ذكرتيه لأخيك عن هذه المرأة ما دام بقصد النصيحة لأخيك فليس من الغيبة المحرّمة.

قال البهوتي: وَعَلَى مَنْ اُسْتُشِيرَ فِي خَاطِبٍ أَوْ مَخْطُوبَةٍ أَنْ يَذْكُرَ مَا فِيهِ مِنْ مَسَاوِئَ أَيْ عُيُوبٍ وَغَيْرِهَا وَلا يَكُون غِيبَةً مُحَرَّمَةً إذَا قُصِدَ بِهِ النَّصِيحَةُ. كشاف القناع.

بل إنّ ذلك من واجب النصيحة، فلا يجوز لك السكوت في مثل هذه الحالة.

 قال البجيرمي: وَيَجِبُ ذِكْرُ عُيُوبِ مَنْ أُرِيدَ اجْتِمَاعٌ عَلَيْهِ لِمُنَاكَحَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَمُعَامَلَةٍ. حاشية البجيرمي على الخطيب.

 والأصل في مثل هذه الأمور أن يقتصر على قدر الحاجة فيكفي نصحه باجتناب خطبتها أو كونها لا تصلح له، لكن إذا لم يكف ذلك ولم ينفع إلا بذكر المساوئ صراحة فلا حرج فيه بل هو الواجب عليك.

 قال الدمياطي: وقوله وجوبا محله إذا لم يندفع إلا بذكر العيوب فإن اندفع بدونه بأن اكتفى بقوله له هو لا يصلح أو احتيج لذكر البعض دون البعض حرم ذكر شيء منها في الأول وشيء من البعض الآخر في الثاني. إعانة الطالبين.

وننبّه إلى أنّ الزواج العرفيّ إن كان المقصود به الزواج الذي لم يوثق عند القاضي لكنه استكمل الشروط من الولي، والشهود، والإيجاب والقبول فإنّه زواج صحيح، وأما إذا كان المقصود أن الزواج تم دون علم ولي المرأة، أو أن المرأة هي التي زوجت نفسها، أو أنه بلا شهود فهذا زواج باطل، وانظري الفتوى رقم: 5962.

والله أعلم.