عنوان الفتوى : هل يطلق زوجته لعدم قدرته على إتمام الزواج؟
أنا شاب كاتب كتابي، وكنت أعمل في بنك في مجال تسويق القروض، وتركت العمل بعد علمي أنه في حكم الحرام، وأنا الآن بدون عمل، أبحث عن عمل ولا أجد، وجاءتني فرصة عمل في بنك في تسويق القروض أيضًا، ولا أعرف ما حكمها بالضبط، مع العلم أني لا أريد أن أظلم زوجتي معي، وأريد أن أطلقها لعدم مقدرتي على إتمام الزواج. فهل أطلقها أم أقبل بالعمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل في البنوك التي تعطي قروضاً تُرَدُّ بزيادة مشروطة في العقد، عمل محرّم لا يجوز كما بينا من قبل، وراجع الفتوى: 12632.
والعمل في تسويق هذه القروض أشدّ حرمة لما فيه من الحضّ على التعامل بالربا والتعاون عليه، ومعلوم أنّ الربا من أكبر الكبائر، وممّا يوجب اللعن، ومن أسباب غضب الله ومحق البركة، بل توعّد الله فاعله بالحرب، فقد أحسنت حين تركت هذا العمل، وإذا كان العمل الذي عرض عليك مؤخراً هو أيضاً في تسويق قروض ربوية، فلا شكّ أنّ حكمه التحريم، ولا يجوز لك قبول هذا العمل.
أمّا عن زوجتك، فإن كانت متضررة من انتظارك، وترغب في الطلاق، فعليك أن تطلّقها لإن إعسارك بالمهر والنفقة عليها يجعل لها الحق في طلب الفرقة.
قال الدسوقي: وإن لم يجر النفقة عليها من يوم دعائه للدخول فلها الفسخ؛ لعدم النفقة مع عدم الصداق على الراجح. حاشية الدسوقي.
وأما إذا كانت صابرة عليك حتى يتيسر لك الكسب الحلال، فلا حاجة إلى الطلاق.
وعليك أن تجتهد في البحث عن عمل مباح، وتستعين بالله، وتكثر من الدعاء بإلحاح مع إحسان الظن بالله، وتحقيق الثقة به والتوكلّ عليه. قال تعالى:.. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ...{الطلاق:3،2}.
والله أعلم.