عنوان الفتوى : طلاق غير المدخول بها ثلاثا بألفاظ متعددة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا لست صاحب الفتوى رقم 122756 لكن لي سؤال وهو أن السائل لم يدخل بالمرأة وبالتالي لا تلحق الطلقات بعد الأولى، لأن المرأة ليس لها عدة، فيمكن إعادتها بعقد جديد، ومهر جديد. مثل التي طلقت طلقة واحدة وانتهت عدتها لا تلحق بها أي طلقات. أنا قرأت هذا الكلام. هل فهمت خطأ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما فهمته يعتبر خطأ في حالة ما إذا كان الزوج المذكور قد طلق زوجته غير المدخول بها ثلاثا بلفظ واحد بأن قال: أنت طالق ثلاثا مثلا.

أما إن طلقها ثلاثا بألفاظ متعددة حيث قال: أنت طالق طالق مثلا، فيكون ما قرأته قد قال به بعض أهل العلم.

فعند الحنفية تقع الطلقة الأولى فقط وما بعدها لم يصادف محلا، وهذا هو مذهب المالكية إذا كانت الألفاظ غير متتابعة.

ووافقهم الحنابلة إذا كانت الألفاظ مفرقة ولم تكن بما يفيد المعية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم:  60228.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول