عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في إلباس الصبي الذهب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم والدة زوجي تريد إلباس طفلي الرضيع الذكر الذهب ومصرة على ذلك، رغم أني أرفض ذلك لأنني أعرف أن لبس الذهب حرام للذكور. وثانيا وأنا بصراحة أكره أن ألبس طفلي الذهب لا أحب ذلك ورغم طلبي منها عدم شراء هذا الذهب لطفلي لأني لن أسمح لها بإلباسه إياه ولكنها مصرة على ذلك وترفض جميع مبرراتي للرفض قائلة إنه جائز وليس حراما لأنه ما زال طفلا رضيعا وليس رجلا. فهل كلامها صحيح؟ هل لبس الذهب للطفل الرضيع الذكر حرام أم جائز ؟ وهل يجوز لي رفض أن يلبس طفلي شيئا أكرهه أم أسمح لها بذلك درءا للمشاكل؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء في حكم إلباس الصبي الذهب، فذهب الحنفية والشافعية في وجه لهم والحنابلة في أظهر الروايتين إلى تحريمه على الوليّ.

 قال ابن نجيم الحنفي: وَكُرِهَ إلْبَاسُ ذَهَبٍ وَحَرِيرٍ صَبِيًّا لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَمَّا ثَبَتَ في حَقِّ الذُّكُورِ وَحَرُمَ اللُّبْسُ حَرُمَ الْإِلْبَاسُ كَالْخَمْرِ لَمَّا حَرُمَ شُرْبُهَا حَرُمَ سَقْيُهَا لِلصَّبِيِّ. البحر الرائق.

وقال النووي: فأما الصبي فهل يجوز للولي إلباسه الحرير فيه ثلاثة أوجه في البيان وغيره: أحدها يحرم على الولي إلباسه وتمكينه منه.. وتجري الأوجه الثلاثة في إلباسهم حلي الذهب. المجموع شرح المهذب.

وقال ابن مفلح الحنبلي: ويحرم على ولي صبي إلباسه حريرا أو ذهبا نقله الجماعة.....، وعنه لا يحرم لعدم تكليفه.  الفروع وتصحيح الفروع.

وذهب المالكية إلى أنّه مكروه، قال الدسوقي: وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَالْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ في حَقِّهِ مَكْرُوهَانِ. حاشية الدسوقي.

وذهب الشافعية في أصحّ الأوجه عندهم والحنابلة في رواية إلى الإباحة.

قال النووي: واختلفوا في الراجح من الأوجه فالصحيح جوازه مطلقا وبه قطع صاحب الإبانة، وصححه الرافعي في المحرر.

والقول بالتحريم هو الأحوط لعموم الأدلة ولمفسدة تعويد الطفل على التشبه بالنساء.

 قال ابن القيّم: ولهذا كان أصح القولين: أنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبي لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث. زاد المعاد في هدي خير العباد.

وقد علمت من هذا أن لك منع أم زوجك من إلباس ولدك الذهب، وأمّا عن رفضك إلباس طفلك شيئاً تكرهينه إذا طلبت أمّ زوجك إلباسه للطفل، فهو جائز، ولكن الأولى، إذا كان الأمر مباحاً، تلبية رغبتها، فإنّ ذلك من الحكمة ومن معالي الأخلاق التي تدرأ الشحناء وتجلب المودة والتآلف، وقد ذكر أهل العلم أنّ الإنسان قد يترك المستحب أحياناً لتأليف القلوب.

 قال ابن تيمية في كلامه على الجهر بالبسملة في الصلاة: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا. مجموع الفتاوى.

فإذا كان يستحب أن يترك الإنسان بعض مستحبات الشرع تأليفاً للقلوب، فترك بعض المباحات من أمور الدنيا لتأليف القلوب أولى بالاستحباب.

والله أعلم.