عنوان الفتوى : أبوها يفضلها هي وأختها على سائر إخوتهما بالعطية فماذا عليهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يا شيخ: أبي يأخذ مني مالي ويضيف عليه من ماله ويضعه في حسابي، ويفعل مع أختي ذلك ولكن لا يفعل ذلك مع إخوتي؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فيجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية ذكوراً كانوا أو أناثاً، على الراجح.

وتفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة، أو عوز هو نوع من الظلم، لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإنى لا أشهد على جور، وفي رواية لهما قال له أيضا: "فأرجعه". وفي رواية لمسلم : "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة". وفي رواية عند أحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم
وإن خص الأب بعض أبنائه بعطية أو فاضل بينهم بدون مسوغ شرعي أثم، ووجب عليه مع التوبة أن يرد ما فضل به البعض أو يعطي الآخر ما يتمم نصيبه، فإن لم يفعل ذلك فعلى من فضل أن يرد ما زاد عن نصيبه إلى إخوانه ليكونوا سواء في العطية وليردوا ظلم أبيه.

 قال شيخ الإسلام ولايحل للذي فضل أن ياخذ الفضل بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به .

وقال فيمن خص أحد بنيه بهبة وأقبضه إياها: وإن أقبضه إياه لم يجز على الصحيح أن يختص به الموهوب له بل يكون مشتركا بينه وبين أخويه.

وبناء عليه، فعلى أبيكم أن يسوي بينكم وبين باقي أبنائه فيما يعطيكم إياه، فإن لم يفعل وجب عليكم أن تشركوا إخوتكم معكم في ذلك المال ولا تختصوا به دونهم علي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه من العلماء.

والله أعلم.