عنوان الفتوى : حكم حضانة الساحرة
لي ابنة 3 سنوات من زوجة سابقة، كنت قد طلقتها بسب ممارستها للسحر، وكنت أصاب بالسحر في كل مرة أرسل وراء ابنتي لرؤيتها، ما حكم تجاهل الابنة خشية الوقوع بالسحر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مسؤوليتك عن بنتك لازمة لك، فيتعين عليك الإنفاق عليها وحضانتها وتربيتها وتعليمها ففي الحديث: من ابتلي من هذه البنات بشيء، فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه.
وفي رواية للترمذي صححها الألباني: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار.
وفي الحديث: من ولدت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني الذكور عليها أدخله الله بها الجنة. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
ثم إنه لم تتضح لنا علاقة البنت بالسحر، ولكننا ننصحك بعلاج السحر بالرقية الشرعية أولا، وأن تتحصن منه بالتحصينات الربانية لتأمن مما تخاف من حصول السحر، ولتبرأ مما أصبت به سابقا.
واعلم أنه لا يجوز لمطلقتك أن تمنعك من رؤية بنتك، وإن ثبت قيامها بالسحر فيمكن أن تراجع المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية ببلدكم لتسحب البنت منها؛ لأن الساحرة لا حق لها في الحضانة لفسقها، ولما يخشى من حصول الضرر على البنت ببقائها معها.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على البسط فيما ذكرنا: 95544، 94770، 6256، 80694، 57129.
والله أعلم.