عنوان الفتوى : أوقف رجل ماشية لآخر فباعها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فيصح وقف الماشية لأنها عين يمكن الانتفاع بلبنها، وصوفها، ونحو ذلك من وجوه الانتفاع مع بقاء عينها، وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل أوقف الماشية على شخص معين لينتفع بها فإنه لا يجوز لذلك الشخص بيع الماشية المشار إليها ما دام يمكن الانتفاع بها حتى وإن كان الموقوف عليه ليس بحاجة إليها، ولم يشترط الواقف الحاجة.

ومن المعلوم أنه يجب العمل بشرط الواقف ولا تجوز مخالفته كما بيناه في الفتوى رقم: 35864.  وإذا باعها في هذه الحال فالبيع لا يصح ويلزمه رد الماشية، ولكن إن تعذر ردها فلا مناص من صرف ثمنها في مثلها فيشتري ماشية بثمنها وتوقف على ما كانت عليه الماشية الأولى موقوفة، كما لو تعطلت منافع الماشية الموقوفة، وقد نص الفقهاء على أنه إذا تعطلت منفعة الماشية جاز بيعها وصرف ثمنها في شراء ماشية أخرى تكون وقفا.

قال المردواي الحنبلي في الإنصاف: إذا خرب أو كان فرسا فعطب جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف