عنوان الفتوى : جدته أرضعت بنت عمته خمس مرات... هل أخواتها محرمات عليه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
جدتي أرضعت بنت عمتي البكر خمس مرات.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبنت عمتك التي رضعت من جدتك تعتبر بنتا من الرضاع لجدتك، وبالتالي فهي من محارمك، وأما بنات عمتك اللاتي لم يرضعهن من جدتك فإنهن لا يحرمن عليك إذا لم يكن محارم لك من جهة أخرى، ولا يحرمهن عليك كون جدتك قد أرضعت أختهن الكبرى.
والرضاع المعتبر شرعا في التحريم هو خمس رضعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.