عنوان الفتوى : نزول الأم وابنتها حمام السباحة أمام الأب والابن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم نزول الأم وابنتها حمام السباحة أمام الأب والابن؟

مدة قراءة الإجابة : 8 دقائق

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

 

وضع المرأة أمام النساء المسلمات ، وأمام محارمها من الرجال – وهم الذين لا يجوز لها الزواج بهم وأنت واحد منهم بالنسبة لأمك وأختك – وضع خاص حيث يرخص لها أن تبدي أمامهم بعضا من مواطن جسمها؛ وذلك لمشقة التستر الكامل أمامهم ، واختلف العلماء في حدود هذه المواطن التي يجوز إبداؤها لهم:-

فذهب بعض العلماء إلى أنها من السرة إلى الرأس ، ومن الركبتين إلى القدمين فلها أن تبدي هذه المواضع.

غير أن الراجح أنه ليس لها أن تبدي إلا ما يشق عليها ستره أمامهم، وهو ما يظهر منها غالبا عند ممارستها لأعمال البيت ، كالعنق ، والرأس ، والساقين، أما البطن والظهر والثدي فليس في تغطيتها مشقة فيجب أن لايطلع على هذه المواطن سوى الزوج، أما بقية الرجال والنساء فليس لهم أن يروا هذه المواطن.

 

وإذا طبقنا هذه القواعد على المسبح المشترك، فإنه لا يجوز لك أن ترى أختك وهي تسبح لمشقة التستر حينئذ، ولأن ما تلبسه سيلتصق بها أثناء السباحة فيكون الثوب محددا للعورة ، وتحديد العورة  غير جائز، ولا يجوز لأبيك كذلك أن يرى ابنته لنفس السبب.

 

أما أبوك وأمه فليصنعا ما شاءا طالما لم يكن معهما أحد، وأمنا من اطلاع غيرهما عليهما.

وفي المسألة مذاهب أخرى ، غير أن هذا هو ما رجحه الشيخ القرضاوي .

يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-

عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب عنها وكذلك النساء غير المسلمات جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، على ما اخترناه، إذ أبيح كشفهما -كما قال الرازي- للحاجة في المعاملة والأخذ والعطاء، فأمرن بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه، ورخص لهن في كشف ما اعتيد كشفه، وأدت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سمحة. قال الرازي: ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري، فلذلك اتفقوا على أنهما ليسا بعورة. أما القدم فليس ظهورها بضروري فلذلك اختلفوا هل هي عورة أم لا؟.

وعورة المرأة بالنسبة للأصناف الاثني عشر المذكورين في آية النور ، وهم :(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن..) سورة النور:30-31.

تتحدد هذه العورة فيما عدا مواضع الزينة الباطنة من مثل الأذن والعنق والشعر والصدر والذراعين والساقين، فإن إبداء هذه الزينة لهؤلاء الأصناف قد أباحته الآية.

وماعدا ذلك من مثل الظهر والبطن والسوءتين والفخذين، فلا يجوز إبداؤه لامرأة أو لرجل إلا للزوج.

وهذا الذي يفهم من الآية أقرب مما ذهب إليه بعض الأئمة؛ أن عورة المرأة بالنظر إلى المحارم ما بين السرة والركبة فقط.
وكذلك عورتها بالنسبة إلى المرأة بل الذي تدل عليه الآية أدنى إلى ما قاله بعض العلماء: إن عورتها للمحرم ما لا يبدو منها عند المهنة.
فما كان يبدو منها عند عملها في البيت عادة فللمحارم أن ينظروا إليه.انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية:-
يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبةً من شعبه ، ومن الحياء المأمور به شرعًا وعرفًا تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة .

وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى : ( ولا يُبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن او أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو نسائهن) . الاية : النور : 31، وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة ، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا ، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو: ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه ؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضًا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها ، وهذا موجود بينهن ، وفيه أيضًا قدوة سيئة لغيرهن من النساء ، كما أن في ذلك تشبهًا بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ من تشبه بقوم فهو منهم ] . أخرجه الإمام أحمد وأبو داود .

وفي ” صحيح مسلم” عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال : [ إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها” وفي صحيح مسلم أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ] ، ومعنى ” كاسيات عاريات ” : هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها ، فهي كاسية ، وهي في الحقيقة عارية ، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف- أي يظهر- بشرتها ، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها ، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها .

فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهَدْي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة، وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش .

كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات طاعة لله ورسوله ورجاء لثواب الله وخوفًا من عقابه .

كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء ، فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة ، وليعلم أنه راعٍ ومسؤول عن رعيته يوم القيامة .

 

والله أعلم.

 

حرر هذه الفتوى حامد العطار عضو لجنة تحرير الفتوى بالموقع.