عنوان الفتوى : الاستخارة ليست محلا للأحكام الشرعية
أولا نشكركم على ردكم في الفتوى رقم 119422 سيدي لقد تمت إجابتكم على فتواي يوم 23/03/209 أي بعد يوم القسم ب 12 يوم..سيدي الفاضل لقد قامت أختي بصلاة استخارة قبل القسم فرأت أنها تمشي في أرض ملغومة أي كلها ألغام من دون أن تنفجر الألغام التي تدوس فوقها وعند انتهاء السير على هاته الأرض الملغومة وجدت إناء به ماء فتوضأت وذهبت يوم القسم الى المسجد و أقسمت دون لمس المصحف الكريم وقد جاء عدول الإشهاد وقالوا لها أقسمي بالله العظيم أنك لا تعرفين المسمى فلان أنه أخوك من الرضاعة. فأقسمت وقد أحست بسكينة وطمأنينة غريبة في نفسها سيدي هي تعلم مسألة الرضاعة لكن لا تعلم أنه أخوها في الرضاعة وهل من الممكن ان تعلم بكونه أخاها في الرضاعة وتوافق على الزواج به وقد علمت بعد الزواج ورجعت إلينا بعد علمها وقد حاولت مرضعتها أن تبقى معه إلى التأكد من فتوى الرضاعة. سيدي هل أختي آثمة أم لا وإذا هي آثمة هل من كفارة مع العلم أن قاضي الأسرة قال لطليقها تقسم أو لا تقسم ستعطيها حقوقها. و نأسف على الإزعاج..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنعلمك أيها السائل أن الأحكام الشرعية لا تجري فيها الاستخارة ولا يستفاد العلم بها منها, بل طريق العلم بالحكم الشرعي بالنسبة للعوام إنما يكون بسؤال أهل العلم المتخصصين تصديقا لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل : 43}.
قال القرطبي رحمه الله: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى : فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. انتهى. وراجع ما تتعلق الاستخارة به في الفتوى رقم: 93254.
وأيضا فإن الأحكام الشرعية لا تستفاد من الرؤى أو الأحلام المنامية كما بيناه في الفتوى رقم: 69803.
أما بالنسبة للقسم الذي أقسمته فإنه يرجع فيه إلى نية المستحلف (المحكمة) فإن كان قصد المحكمة الحلف على أنه لم يكن لها علم بكون هذا الرجل أخاها, فحلفت على ذلك فلا إثم عليها لأنها صادقة في قولها كما ذكرت.
أما إن كان القصد باليمين أنها لم تكن تعلم بأمر الرضاعة أصلا فإن أختك حينئذ تكون آثمة لأنها على علم بأمر الرضاعة وقد حلفت على الكذب.
مع التنبيه على أنه لا فرق في الحلف بالمصحف بين لمسه أو الحلف به دون لمسه فكلاهما يمين معتبرة شرعا ومغلظة بإحضار المصحف .
والله أعلم.