عنوان الفتوى : المخطوبة إذا مارس معها خطيبها الجنس بإدخال بداية العضو

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة مخطوبة وحاولنا أنا وخطيبي أن نمارس ما يمارسه الرجل وزوجته، ولكن لم يحدث إيلاج تام للعضو الذكري فقط قام بإدخال بداية العضو وتم القذف بهذه الطريقة، وكان يرتدي واقي، مع العلم بأنه لم يصل إلى غشاء البكارة وأنني بعذريتي. هل يعتبر هذا زنا وما الحكم عليه ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن كان قصدك بالخطبة هو حصول العقد الشرعي الذي يعقده ولي المرأة مع الزوج إيجابا وقبولا في حضور الشهود، فأنت بهذا قد صرت زوجة لهذا الرجل، وعليه فما حدث بينكما ليس بالمحرم ولكنه خلاف الأولى لما فيه من مخالفة ما تعارف عليه الناس من تأخير الاستمتاع إلى ما بعد الدخول، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 62139.

أما إن كان قصدك بالخطبة مجرد الوعد بالزواج، فقد ارتكبتما إثما عظيما لأنك ما زلت أجنبية عنه، ومعلوم أن فعل هذا مع الأجنبية من كبائر الذنوب التي توجب سخط علام الغيوب.

يبقى النظر في هذا الذي كان، فإن كان قد أولج في الفرج الحشفة أو قدرها فهذا هو الزنا الذي أوجب الله عز وجل فيه العقوبة الغليظة من رجم المحصن وجلد غير المحصن وتغريبه.

أما إن كان الذي أولجه دون هذا القدر فهذا لا يعد زنا موجبا للحد، ويصدق عليه أنه زنا بالمعنى العام، جاء في مغني المحتاج:

 وحقيقته الشرعية الموجبة للحد -إيلاج- حشفة أو قدرها من -الذكر- المتصل الأصلي من الآدمي الواضح ولو أشل وغير منتشر وكان ملفوفاً في خرقة -بفرج محرم- في نفس الأمر -لعينه -أي الإيلاج -خال عن الشبهة- المسقطة للحد -مشتهى- طبعاً بأن كان فرج آدمي حي. انتهى بتصرف.

وهذا لا يوجب الحد ولكن يوجب التعزير البليغ الذي يردع أصحابه عن العبث بمحارم الله جل وعلا.

وبهذا تعلمين أنه إن لم يكن هذا الرجل قد عقد نكاحه بك فإنكما قد ارتكبتما إثما، والواجب عليكما هو التوبة إلى الله جل وعلا توبة صادقة، ولا تتحقق التوبة إلا بإعراض كل منكما عن صاحبه إعراضا كاملا فلا يراه ولا يحدثه ولا يقابله، ثم الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة فإن الله يكفر بها السيئات ويمحو بها الخطيئات. قال سبحانه: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. {هود: 114}.

وراجعي في الفتوى رقم: 12928، وسائل الإفلات من حبائل الشيطان، وفي الفتوى رقم: 5450، شروط التوبة الصادقة.

ولا يجوز لكما– في حال وقوع الزنا – السعي لإتمام الزواج إلا بعد التوبة الصادقة والاستبراء، فهذا شرط الزواج بالزاني أو الزانية، كما سبق تفصيله في الفتاوى  ذوات الأرقام الآتية: 11295، 9625، 9644.

والله أعلم.