عنوان الفتوى : مسألة حول التأمين التجاري إذا كان إجباريا
شيخنا الكريم لي سؤال وأود من فضيلتكم أن تتفضلوا مشكورين بالإجابة عليه وجزاكم الله خيرا وهو كما يلي: لي سيارة مؤمن عليها في إحدى شركات التأمين وهو تأمين إجباري من طرف الدولة على كل صاحب سيارة, كان لي عقد مع شركة تأمين سابقة لمدة سنتين ولم يكن يشمل إصلاح الزجاج في حالة انكساره وقد انكسرت لي الزجاجة الأمامية للسيارة أثناء العقد الأول وانتهى العقد وغيرت الشركة بدون أن أستفيد أي شيء, وفي العقد الجديد مع الشركة الثانية أضفت شرط إصلاح الزجاج في حالة انكساره,
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين التجاري محرم بجميع أنواعه، ومن أجبر عليه فله التحايل لأخذ ما دفع دون الزيادة عليه.
وبناء على ذلك فإن أمكنك التحايل لأخذ ما دفعت لشركة التأمين باحتساب إصلاح الزجاج أوغيره فلا حرج عليك، لكن لا يجوز لك أن تأخذ أكثر مما دفعت، ولمعرفة حكم أنواع التأمين وما يفعله المجبر على المحرم منه انظر الفتويين: 7899، 75372.
والله أعلم.