عنوان الفتوى : زكاة الدين تجب على صاحب المال
1-أنا مدين بمبلغ من المال، وعندما نويت سداد ديني كاملاً رفض الدائن ـ بارك الله فيه ـ وطلب مني أن أسدده على أقساط ( 30 قسطاً)؛ ومن ثمّ أصبح هذا المبلغ بحوزتي كاملاً . فهل أخرج عليه زكاة الفطر؟ هذه نقطة،أما النقطة الثانية فتتعلق بالموضوع السابق أيضاً؛ إذ بعد أشهر قليلة جاءني مبلغ آخر من المال ثم أدركنا شهر رمضان وأردت إخراج زكاة الفطر ، ولكنني لست متذكراً إن كان قد مر على هذا المبلغ حول كامل أم لا؛ فهل أخرج الزكاة ، وإذا أخرجتها فما هو حكمها ؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة تنقسم إلى قسمين:
الأول: زكاة الأموال، والثاني: زكاة الأبدان-زكاة الفطر-
وما ذكرته يتعلق بزكاة الأموال، وجوابه أن تعلم أن الدين الذي عليك لا تجب زكاته مهما مكث عندك، وإنما تجب زكاته على صاحبه إذا حال عليه الحول، وبلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى غيره، إلا إذا كان المدين معسراً فلا يجب على صاحب المال زكاته إلا إذا قبضه، فإن قبضه زكاه لسنة واحدة.
ونصاب المال هو ما يساوي قيمة 85جراماً من الذهب أو 595جراما من الفضة، ويخرج عنه ربع العشر-اثنان ونصف في المائة- ومن شك في الحول فليتحر وليعمل بالأحوط، وأما زكاة الأبدان فهي زكاة الفطر، وتجب على المرء وعلى من يعوله، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن مات قبل غروب الشمس بلحظات فلا تجب عليه، ومن ولد بعد غروب الشمس فلا تجب عليه أيضاً، وإن كان الأولى إخراج الزكاة عنه، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يخرجها عن الجنين، وهي واجبة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فيخرجها الرجل عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقتهم كزوجته وأولاده، لما رواه الدارقطني، وحسنه الألباني عن علي رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والأنثى ممن تمونون"
ومقدار زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد، كالبر والأرز وغيرهما، والصاع يزن في عصرنا الحاضر كيلوين وأربعين جراماً
والله أعلم.