عنوان الفتوى : جواز المسح على الخفين في السفر والحضر ولحاجة أو لغيرها
ما حكم المسح على الجوارب أثناء ساعات العمل أو أثناء التسوق لضيق الزمن؟ هل يكون في السفر فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسحُ على الجوربين مشروع لثبوته من فعل أحد عشر من الصحابة كما ذكره أبو داود في سننه، وقياساً على الخفين، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، وهو الراجح عندنا. وانظر الفتوى رقم: 55055، ورقم: 44221.
وشرطُ جواز المسحِ على الجوربين، أن يلبسهما على طهارة كاملة، وأن يكون المسح في مُدة المسح، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وليس من شرط المسح وجود الحاجة إلى المسح، بل متى ما وُجد شرط جواز المسح السابق ذكره جاز المسح، سواء كان في العمل أو في البيت، وسواءٌ سَهل عليه نزع الخف والجورب أو لا، قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى روايات فيه، والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير. انتهى.
والله أعلم.