عنوان الفتوى : بيع المرابحة لا حرج فيه إذا تم وفق الضوابط الشرعية
أريد شراء سيارة بصيغة المرابحة المطبقة من طرف البنك الإسلامي البركة هي أنك تجد عند بائع السيارات قسيمات لمختلف البنوك بتسميات مختلفة المرابحة عند الإسلاميين. ما حكم الشرع في شراء سيارة بهذه الصيغة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في البنوك الإسلامية أنها تعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية، لكنها تتفاوت فيما بينها في درجة الانضباط بهذه الأحكام في إجراء المعاملات، نظراً لتفاوت القائمين عليها في الناحية العلمية، ودرجة خشيتهم لله تعالى، لكننا نقول: إن التعامل مع هذه البنوك جائز في الجملة، إلا إذا ثبت للعميل أن البنك يجري معاملة ما على خلاف أحكام الشريعة الإسلامية، فلا يجوز للعميل حينئذ التعامل معه في تلك المعاملة بعينها، ولا يعني هذا أنه يترك التعامل معه تماماً، لأن بقية معاملاته قد تسير بصورة صحيحة.
وأما ما سألت عنه من بيع المرابحة فلا حرج فيه إذا تم وفق الضوابط الشرعية: وقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403 هـ / 1983م قراراً بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. انتهى من كتاب الاقتصاد الإسلامي للدكتور علي السالوس.
فلا بد إذن من تملك البنك للسيارة قبل بيعها على المشترى، وأن تدخل في ضمانه بأن يصبح مسئولاً عنها، فلو تلفت فهي في ضمانه وعهدته، ثم بعد ذلك يشتريها المشتري من البنك بما يتفقان عليه من ثمن، ولكن بشرطين: الأول: أن يكون معلوماً للطرفين ولو كان زائداً على الثمن الذي اشترى به البنك. الثاني: أن لا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد.
فإذا انضبطت معاملة المرابحة بذلك فلا حرج في إجرائها مع البنك المذكور أو غيره من البنوك والمؤسسات الإسلامية .
والله أعلم.