عنوان الفتوى : مسألة رد الهدية التي تهدى للموظف إذا كان يتأذى المهدي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا موظف في الدولة ومن مسؤلياتي أن أتعامل مع الشركات والمقاولين لتجهيزنا بالمواد اللازمة في عملنا-كوسيط بين دائرتي وبينهم ولا يتعداها إلى الأمور المالية- فأعينهم وأقدم لهم التسهيلات، وأتصل بهم باستمرار، وكل هذا من باب حسن التعامل مع الآخرين وليس على حساب عملي وكشف أسرار دائرتي التي أعمل بها، ولم أطالبهم في يوم من الأيام مقابل ذلك بأي شيء أو ألمح لهم بذلك، وأشهد الله على ما أقول، فجعلهم تعاملي يقدمون لي الهدايا-أو الأموال- لقاء تعاملي الحسن معهم، وما يدر عليهم من الربح لقاء ما أقدمه لهم من التسهيلات ولكني أرفض قبولها منهم. ولكن إصرار أحدهم علي وتحرجي من الموقف جعلني أقبلها ولكن بعد أن أخذت منه الأيمان على أن ما يقدمه لي لا يقصد به شيئا سوى الهدية وليس شيئا آخر، وهو أقسم بالله على أنها هدية منه لي ولا يقصد بها غير ذلك. فهل يصح لي ذلك على أنها هبة ؟ وإن لم يصح هذا ماذا أفعل بما أخذته إن تعذر علي ردها إلى صاحبها ؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم ما يأخذه الموظف من هدايا حكم هدايا العمال وهي لا تجوز إلا بإذن صاحب العمل، وهو هنا الجهة المسؤولة عن هذا الأخ السائل أي الدولة، وبما أن الإذن منها متعذر فإن أخذك للهدية هذه لا يجوز بحال، وقد ورد النهي عن هدايا العمال في الأحاديث الصحيحة، ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟.

 فالهدايا التي تدفع للموظف لا يجو له أخذها، لأن ما يدفع له من ذلك إنما يدفع لأنه موظف في تلك المصلحة، ولو جلس في بيته لما دفع له أحد شيئا.

فالواجب عليك رد الهدية إلى صاحبها، وإن تأذى صاحبها بالرد فأعطه قيمتها، وإذا تعذر العثور على صاحبها فتصدق بها عنه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ومن الهدايا المحرمة: هدايا العمال، وأرباب الولايات من قاض وغيره من الذين يتولون وظائف عامة للمسلمين، سواء كانت الهدية عينا أو منفعة أم تمت في صورة محاباة.

ولا يجوز للقاضي ونحوه قبول هدية ويجب عليه ردها، وإن تأذى المهدي بالرد يعطى قيمتها، وإن تعذر ردها لعدم المعرفة أو بعد مكانه وضع في بيت المال إلى أن يحضر صاحبها فيدفع إليه وهي بمنزلة اللقطة. اهـ.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 17863، 74512، 120835، 121039.

والله أعلم.