عنوان الفتوى : هل تأثم الحائض إذا صلت وهي ناسية حيضها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فى حالة حيض المرأة وقيامها بأداء إحدى الصلوات وتحديداً صلاة الصبح سهواً دون عمد. فما حكم ذلك، وهل هناك فدية أو كفارة على ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن رحمة الله بخلقه أن رفع عنهم المؤاخذة بالنسيان، وقد قال الله عز وجل: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  {البقرة:286}، قال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم. وجاء في الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه وغيره.

وبه تعلم أن الحائض غير مؤاخذة إذا صلت وهي ناسية ، لأنها لم تتعمد المخالفة، ولم تتجانف الإثم، وسواء في ذلك صلاة الصبح وغيرها، وانظر الفتوى رقم: 31669  ، ولا يلزمها في ذلك فدية ولا كفارة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما