عنوان الفتوى : حكم عدم تسجيل الزواج الثاني في الحالة المدنية لعدم قانونية التعدد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج وأريد الزواج بثانية على أن أحصن نفسي من مصيبة النظر، فالعري والبغاء يملأ شوارع مدينتنا وللأسف فالقانون يمنع التعدد في الزوجات، فهل يجوز عدم تسجيل عقد الزواج لدى مكتب الحالة المدنية، وإبقاء الزواج سرا مع العلم بوجود شاهدي عدل وولي المرأة ؟ وإن كانت هذه المرأة من أصل غربي، وأبوها مسيحي يرفض الإسلام وابنته المعنية بالزواج مسلمة فمن الولي ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنهنك على الحرص على سلامة دينك، ونسأل أن يرزقك الاستقامة، ويجنبك كل مكروه.

واعلم أنه يباح لك الزواج بثانية من غير تسجيل العقد لدى الحالة المدنية، فتعدد الزوجات مباح لمن قدر عليه بالضوابط الشرعية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 16402.

وبخصوص المسلمة التي تريد الزواج منها فلا ولاية لأبيها الكافر عليها، بل تنتقل ولايتها إلى أقرب مسلم من أوليائها حسب الترتيب الذي تقدم في الفتوى رقم: 37333.

فإن لم يوجد لها ولي مسلم زوجها قاض شرعي. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49837

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة