عنوان الفتوى : حكم التصرف في الهبات المشروطة من الدولة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تقوم الدولة الجزائرية بمنح هبات للفلاحين والمتمثلة في بناء مساكن ريفية، غير أن بعض الناس يتحايلون على الدولة-سدد الله خطط ولي أمرها- يتحايلون ببيع هذه المساكن لأشخاص آخرين يقومون ببناء هذه المساكن في أراضيهم، أي أن الشخص الذي وهبته الدولة يقوم ببيع سكن في أرض غير الأرض التي أمرته الدولة بالبناء فيها، و يقبض ثمنا من الشخص الذي انتفع بالسكن، علما أن الدولة لم تمنح هذا السكن للشخص الثاني، أي أن الشخص الأول لايبيع إلا وثائق الاستفادة من السكن والثاني يشتري من الأول ويستفيد من السكن.ما حكم هذا التعامل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن طبيعة هذه المنح غير واضحة لنا، ولكن إن كانت هذه الهبات المقدمة للفلاحين لها شروط معينة فيجب الالتزام بها، روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود، وحسن إسناده ابن الملقن.

 وهذا في غير الشروط التي تحل حراماً أو تحرم حلالا فهذه الشروط لا عبرة بها، لما رواه البخاري عن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة.. وراجع في هذا المعنى فتوانا رقم : 119087 ، وما أحيل عليه فيها .

وعلى هذا ينظر في أمر هذه الهبات وما وضعته الدولة من شروط فيجب الالتزام بها ما لم تخالف الشرع، علماً بأن الهبة بعد قبضها تكون ملكاً للموهوب له ويجوز له التصرف فيها بما شاء من بيع أو غيره، أما بيع الهبة قبل قبضها فمحل اختلاف عند أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 93258.

والله أعلم.