عنوان الفتوى : حكم نكاح امرأة وُلدت لزوجين تزوجا بلا ولي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المرأة السائبة ذهبت من بيت أخيها وتزوجت زوجا من غير إذن وليها كالأخ والأب والأم وغير ذلك من أهل البيت. فهل يصح نكاححها أم لا ؟ ثانياً: بنت هذه المرأة التي ولدت من الزوجة التي تزوجت من غير إذن الولي، هل بنت المرأة يجوز نكاحها الشرعي أم لا ؟ بارك الله في عمر كم وجزاكم الله في الدنيا والآخرة .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح، وقد فهمنا منه أن السائل يسأل عن حكم زواج المرأة بدون ولي، وعن حكم الزواج بمن ولدت من نكاح لا ولي فيه. والجواب أن جمهور أهل العلم على اشتراط الولي في صحة النكاح. وعليه فتلك المرأة التي ذكرت حالتها نكاحها باطل عند الجمهور، صحيح عند أبي حنيفة، كما يصح أيضا عند الجمهور إذا حكم بصحته قاض شرعي.

وبخصوص البنت الناشئة عن هذا النكاح فهي لاحقة بذلك الزوج وبنت شرعية له، ويباح نكاحها، بل ويباح نكاح البنت من الزنا، وراجع الفتويين رقم:115238، 117892.

والأحق بتزويج المرأة هو الأب ثم من يليه في الاستحقاق على الترتيب الذي تقدم في الفتوى رقم: 52874.

والله أعلم.