عنوان الفتوى : أب وأم وزوجة وبنت
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بافادة واردة من مصلحة سكك حديد وتلغرافات الحكومة المصرية بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1915 نمرة 3606 صورتها مستحق لأحد مستخدمى مصلحتنا المتوفين مبلغ مقتضى صرفه لورثته وهم بنته ووالده ووالدته وزوجته فالمرجو التكرم بإفادتنا عن النصيب الشرعى لكل منهم فيه
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
اطلعنا على خطاب جنابكم رقم 24 سبتمبر سنة 1915 نمرة 3606 ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولو الدته السدس فرضا أيضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |