عنوان الفتوى : إذا رضي الورثة بالوصية في حياة الموصي فلا يلزمهم إمضاؤها بعد مماته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت سيدة أرملة عندنا في المدينة، وتركت أراضي، وبيوت سكنية، ومحلات تجارية، ولها بنون وبنات، وقد أوصت بأن يأخذ البنون الأراضي وتأخذ البنات البيوت السكنية والمحلات. فهل يجوز لها هذه الوصية، وإذا كانت قد أخذت موافقتهم جميعاً، أفيدونا يرحمكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوصية المرأة المشار إليها لا عبرة بها وليست لازمة لأنها وصية لوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي. وحسنه أحمد والترمذي.. وقواه ابن خزيمة وابن الجارود.

 وإذا رضي الورثة بعد مماتها بإمضاء الوصية فلهم ذلك، ويشترط في رضا الوارث أن يكون بالغاً رشيداً، وإذا رضوا بالوصية في حياتها فلا يلزمهم إمضاؤها بعد مماتها وهم بالخيار، وعليهم أن يعلموا أن الله تعالى قال: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.  {النساء:11}، فليعملوا بوصية الله وليدعوا ما سواها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم