عنوان الفتوى : ترك الزوج لأجل حضانة البنت
كنت مطلقة ولي بنت عمرها الآن 14عشرة سنة، ولكن زوجي مقيم بكندا، رافقته حيث يقيم، وتركت ابنتي عند والديه، ووعدني أبي- رحمه الله -أن يقوم بالواجب معها وألا أقلق عليها، ولكن بعد رحيلي بستة أشهر تدهورت نفسيتها جدا، تركت الصلاة، أصبحت لا تصدق في كلامها، تدهورت دراستها، انتزع أبوها الحضانة عن طريق المحكمة، وأقامت عنده شهرا فقط وهربت من عنده إلى والديه لكثرة الشجار مع زوجة أبيها، وتوفي والدي فأصبحت منهارة جدا . قررت أنا ترك زوجي في المهجر ورجعت إلى ابنتي، مع العلم أني أيضا وجدت الكثير من المشاكل مع زوجي، زواجي كان سريعا جدا وعن طريق الواسطة وشجعتني عليه العائلة كلها، وجدت زوجي يصلي الظهر ولا يصلي العصر أيضا، لا يصوم رمضان، مدمن على مشاهدة الأفلام الساقطة بالانترنت ويريد تطبيق ما يشاهده، يريد معاشرتي من الدبر ومصر عليه، عنيف جدا في ألفاظه شحيح جدا جدا معي، وجدت كل الضغط الظالم منه .وها أنا الآن مع ابنتي ببلدي عندي سنة ونصف، ولكن أنا وزوجي بقينا نكلم بعضنا عن طريق الانترنت ولا ينفق علي، مع أنه يعلم أني لا أشتغل وأقرضته قبل أن ألحقه إلى كندا مبلغا جيدا من المال هو ما عندي ولم يرد أن يرجعه لي بحجة رجوعي إلى ابنتي .ويقول لي إن الله سوف يعاقبني لتركه . فما رأيكم فيما يقول هل ارتكبت إثما بقرار المكوث مع ابنتي التي ستضيع مني وليس لها من يساندها أو يعطيها الحنان والرشد ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت المرأة في عصمة زوجها لا يجوز لها أن تسافر أو تخرج من بيته بغير إذنه، فما فعلتِه من ترك زوجك لأجل حضانة ابنتك غير جائز، فإن حضانة ابنتك في هذه السن لأبيها، على الراجح عندنا، فإذا لم يكن أبوها أهلاً للحضانة أو رفض حضانتها، فإنها تنتقل لمن بعده من عصباتها كجدّها أو عمّها، أما أنت فقد سقط حقك حضانة ابنتك بتزوجك، ولمعرفة ترتيب مستحقي الحضانة راجعي الفتوى رقم: 6256.
أما عن زوجك فعليك نصحه بالمعروف، فإن مشاهدة الأفلام الساقطة حرام بلا شك، ولا يحل لك طاعته في الوطء في الدبر، فذلك محرم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50391.
وأعظم من ذلك تهاونه في أمر الصلاة، فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، وتركها جحوداً يخرج من الملة، وتركها تكاسلاً قد عدّه بعض العلماء كفراً مخرجا من الملة، فإن لم يستجب وأصر على ترك الصلاة فلا خير لك في البقاء معه، وراجعي في حكم بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة، الفتوى رقم: 5629.
وأما عن نفقتك تلك المدة فلا حق لك فيها على زوجك لأنك ناشز، لكن المبلغ الذي أخذه على سبيل القرض يجب عليه رده لك.
وننبه السائلة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 23168.
والله أعلم.