عنوان الفتوى : هل يصح لمن حلف بالطلاق مراجعة زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلفت على زوجتي في ساعة غضب أنني سأجعلها تقضي ليلتها واقفة بلا ملابس سوى الداخلية، وإن لم أفعل ذلك تكون طالقا. ثم خرجت من المنزل ورجعت متأخرا فنمت ولم أفعل ذلك. فما الحكم في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت وقت التلفظ بالطلاق قد اشتد غضبك بحيث لا تعي ما تقول فلا يلزمك طلاق لارتفاع التكليف، فأنت حينئذ في حكم المجنون. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 35727.

وإن كنت تعي ما تقول وقت تعليق الطلاق فقد حصل المعلق عليه، وبالتالي فالطلاق نافذ عند جمهورأهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به خلافا لشيخ الإسلام القائل بلزوم كفارة يمين فقط إذا لم تقصد الطلاق. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 19162.

وعلى القول الراجح الذي هو وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذاكنت لم تطلقها أصلا أو طلقتها مرة واحدة قبل هذه، فإن كنت قد طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول.

وننبه إلى أنه لا تجوز إهانة الزوجة ولا أذيتها بمثل ما ذكرت، بل المطلوب من الزوج معاشرة زوجته بالمعروف والإحسان إليها امتثالا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}.

والله أعلم.