عنوان الفتوى : هل تؤجر المرأة إذا تسببت في هداية خطيبها
هل نجزى إذا كنا سببا في توبة عبد وتركه لمعصية ، أو معاصي كان يفعلها ،وتركها من أجل أن يرضى عنه ربه، ويصبح زوجا صالحا، وذلك عن طريق الزواج منه، وقد خسر ماله الذي جمعه من الحرام وتوجه لعمل بعيد عن أي شبه ولكن المصائب تتوالى عليه، وهو يصبر ويصبر، وخطيبته تصبر إلى أن رفض الأهل إتمام الزواج بسب توالي الكوارث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدال على الخير كفاعله، ومن تسبب في هداية شخص فله أجر كبير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه.
ولكن ينبغي الحذر من العلاقات بين النساء والرجال الأجانب فهذا لا يجوز ولو كان بغرض الدعوة إلى الله سبحانه، فإن الشيطان لا يدع مثل هذه العلاقات حتى يفسدها، ويفتح على أهلها أبواب الفتنة والشر.
ولكن إن كان هذا الشخص قد تاب وحسنت توبته فلا حرج عليك إن أنت أتممت الزواج به، ولا يجوز لأهلك الامتناع من تزويجك به بسبب ما يصيبه من محنة وبلاء، ما دمت أنت راضية به وهو كفؤ.
والله أعلم.