عنوان الفتوى : خلط الأم أموالها بأموال أبنائها الأيتام
توفى زوجي فى 20 فبراير، 24 صفر، وليس هناك حمل فمتى تنتهى العدة? وأولادى 5 منهم: 2 كبار، و5 قصر، وكلهم يعيشون معي، أصرف عليهم من مرتبي، وأصبح لدينا الآن معاش من الدولة للزوجة والأطفال بنسبة: النصف لي، والنصف للقصر، فهل ونحن نعيش معاً بحيث لا يمكن فصل الأموال عن بعض لأنها مصاريف الحياة من تعليم وأكل وخلافه ؟وبالنسبة أيضا لمكافأةة شغل زوجي كيف أتعامل معها؟ وأؤكد لكم أنني أضع مرتبي كله لرعاية أولادى، فكيف أفصل الآن نفسى عنهم، خصوصا أننا لو قسمنا المبلغ وفق الشرع، أنا متأكدة أنني سوف أضع الجزء الخاص بي لهم، لأنهم ما زالوا تحت رعايتي، والزوج لم يترك الكثير لنا،والمكافأة في حدود الـ30 ألف جنيها، فلو قسمت الآن سوف تهدر لأن نصيب كل واحد صغير، لكن لو اجتمعت يمكن أن تعيننا على الحياة . فبماذا يأمرنا الشرع؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعدة المتوفى عنها غير الحامل هي أربعة أشهر وعشراً، كما في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة:234}، وإذا كانت عدتك قد بدأت في 24 من شهر صفر فإنك تجلسين ربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ثم تكملين ما بقي من الأيام العشرة، فإن كان صفر قد أكمل ثلاثين فتجلسين خمسة أيام من رجب وتنقضي عدتك.
وأما ما تحت يدك من مال أبنائك الأيتام فلا حرج عليك في خلطه مع ما تحت يدك للنفقة منه، وهو المقصود بقوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:220}، أي ضيق عليكم، وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62473، 25339، 25113.
والله أعلم.