عنوان الفتوى : زوجها يبيع الخمر في بلاد الكفار فماذا تفعل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا زوجة رجل يبيع الخمر في بلاد الكفار. ما حكم الشرع في أمري، مع العلم أنني أرفض ذلك، ونصحت زوجي كثيرا، لكنه لا يريد ترك هذه التجارة. انصحوني، ماذا افعل، هل أتركه مع العلم أن لدي طفلة منه ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في حرمة بيع الخمر، ولا فرق في ذلك بين بيعها للكفار أو للمسلمين، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة منهم بائعها، وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

 فيجب عليك مواصلة مناصحة هذا الزوج لعل الله أن يهديه، فإن لم يستجب للنصح فالذي ننصحك به أن تفارقيه ولو بالافتداء منه إن لم يقبل طلاقك مجانا، وإذا امتنع من تطليقك، ولم تجدي وسيلة للتخلص منه فلك البقاء معه، وعليك حينئذ أن تقتصري في الإنقاق من ماله على القدر الذي لا غنى عنه،وأن تضمي ابنتك إلي حضانتك، فإن ذلك خير من إقامتك معه، وأكلك الحرام، واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه . 

والله أعلم.