عنوان الفتوى : من شك في صلاته فإنه يبني على ما تيقن ويسجد للسهو
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما الواجب فعله إذا شك المصلي في عدد الركعات التي صلاها في صلاة ما، وهل يختلف الحكم إذا وقع الشك قبل التسليم أو بعده؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إذا شك المصلي في عدد الركعات بعد الصلاة فلا يلتفت إليه، لأن الشك بعد العبادة لا يضر. وإذا كان الشك أثناء الصلاة أي قبل التسليم فليبن على ما تيقن عنده ويسجد للسهو قبل السلام . فإن كان شك مثلا هل صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يبني على ماتيقن، وهو أنه صلى ثلاثا ، ثم يسجد للسهو قبل السلام .
والله أعلم