عنوان الفتوى : إذا تزوج امرأة ودخل بها صار محرما لبناتها وبنات أولادها
شخص تزوج أبوه امرأتين ، ولأبيه بنات من زوجته الثانية ، وتوفي أبوه وأتى رجل وتزوج امرأة أبيه التي تكون خالة الشخص ، فهل أخواته من أبيه محرمات على زوج خالته أم لا ؟
الحمد لله
إذا تزوج الرجل امرأة ولها بنات ، فإنه يكون محرماً لهن إذا دخل بأمهن ؛ لقوله
تعالى في بيان المحرّمات : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ )
النساء/23 .
والربيبة بنت الزوجة ، ولا يشترط أن تتربى في حجر الزوج الجديد ، لأن هذا القيد خرج
مخرج الغالب ، فلا يكون شرطاً .
وقد اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم ، وإن لم تكن
الربيبة في حجره . تفسير القرطبي (5/101) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/367) : " إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم
عليه تحريما مؤبداً التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا ، سواء كن من
زوج سابق أو لاحق ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ - إلى قوله - : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )
النساء/23 .
والربيبة هنا : بنت الزوجة ، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل بها ، ويجوز لهن
ألا يحتجبن منه " انتهى .
وعليه ؛ فالرجل المسؤول عنه إذا تزوج المرأة ودخل بها ، صار محرماً لجميع بناتها
وبنات أولادها إن وجدن .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |