عنوان الفتوى : جكم استفادة الموظفين في دورات تأهيلية من مال الوقف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي: عن التصرف في أموال ريع الوقفية التي ترعاها مؤسسة، فإذا كانت مشروطة للفقراء أو الأيتام أو طلبة العلم، فهل يجوز استفادة الموظفين في دورات تأهيلية للاستفادة منها في مجال العمل؟ وهل هنالك نسبة للصرف على المصاريف الإدارية، أم أن الأمر محصور في مصاريف ما هو موقوف فقط ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قرر الفقهاء على اختلاف مذاهبهم أن شرط الواقف يجب اعتباره إن أمكن، وكان موافقا للشرع، ولا يخالف إلا لضرورة أو مصلحة راجحة، وانظر الفتوى رقم: 116709 .

وإعطاء من يقوم بالوقف أجرة نظير عمله جائز ولو من مال الوقف، ما لم يوجد متبرع بالعمل، وانظر الفتوى رقم: 47716.

وعليه؛ فإذا كانت هذه الدورات التأهيلية تساعد الموظفين على تمام النظر في الوقف وصرف أمواله على وجهها فيجوز أن يعطوا هذه الدورات من مال الوقف لأنه من مصحلته، وأما إذا لم يكن لهذه الدورات أثر في مصلحة الوقف فلا يجوز أن يعطوا هذه الدورات من مال الوقف لأنه إنفاق لمال الوقف في غير مصلحته فلم يجز، وقل مثل هذا في المصاريف الإدارية .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف