عنوان الفتوى : حكم تحويل إدارة الأوقاف منفعة الوقف من جهة إلى أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لإدارة الأوقاف أن تحول منفعة وقف خصصته لجهة ما أو الاعتذار عن مبلغ الوقف المخصص؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل في ناظر الوقف أو من يتولى أمره أن يكون عالما بأحكامه فلا يتصرف فيه إلا وفق شرط الواقف وما فيه مصلحة الوقف.

وبناء على ذلك؛ فإذا رأت إدارة الوقف أن المصلحة تقتضي تحويل منفعته عن جهة كانت قد خصصتها لها نظرا لظروفها وحاجتها. وقد تغيرت هذه الظروف وتم الاستغناء عن تلك المنفعة ؛ فيجوز حينئذ تحويلها إلى جهة أخرى تحتاج إلى تلك المنفعة أو ذلك المبلغ.

أما إذا لم يطرأ تغيير أو لم تزل حاجة من ينتفع بالوقف؛ فالظاهر أنه لا يجوز تحويل المنفعة عنه ؛ لعدم زوال السبب الذي من أجله استحق منفعة الوقف.

هذا إذا لم يكن شرط الواقف يقتضي ألا تتحول المنفعة لمن خصصت له ولو تغيرت ظروفه؛ فإذا كان الواقف قد خصص منفعة وقفه لشخص معين أو جهة فلا يجوز تحويلها عنه ولو تغيرت حاله.

هذا، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم عن أحكام الوقف وما تعلق بها في الفتاوى التالية: 72630، 6609، 46537، 73238، وما أحيل عليه فيها. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف