عنوان الفتوى : يرجع إلى نية الجهات الخيرية في جواز الانتفاع الخاص من عدمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صاحب مدرسة خاصة كان يتلقى الدعم من جهات خيرية لتطوير المدرسة، وإحضار أجهزة فيها، وكان الدعم يأتي بكميات ليست بسيطة، وأراد بيع المدرسة يوما فهل له أن يحسب ما كان يأتي من دعم لتطوير المدرسة في مجمل ثمن المدرسة ويأكل ثمنه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يرجع إلى نية الجهات الخيرية في هذه المسألة، فإن كان قصدهم مساعدة مالك هذه المدرسة الخاصة وإعانته على تطوير مدرسته وتجهيزها على سبيل التمليك، فله أن يحسب ما كان يأتي من دعم لتطوير المدرسة في مجمل ثمن المدرسة ويأكل ثمنه، وإن كان قصدهم التبرع للصالح العام على تلك المدرسة لم يجز له احتساب قيمة ما استحدث من تطوير وأجهزة عن طريق التبرع من ثمن المدرسة؛ لأنها لا تدخل فيما يملك لأن شرط المتبرع يجب الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

والظاهر أن المتبرع إنما قصد الصالح العام، ولم يقصد صالح صاحب المدرسة، فيبقى ما دفعه المتبرع للصالح العام كما كان، ولا يجوز له هو الانتفاع به بأن يكون له حظ من الثمن، وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56656، 73238، 7715.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف