عنوان الفتوى : يرجع إلى نية الجهات الخيرية في جواز الانتفاع الخاص من عدمه
صاحب مدرسة خاصة كان يتلقى الدعم من جهات خيرية لتطوير المدرسة، وإحضار أجهزة فيها، وكان الدعم يأتي بكميات ليست بسيطة، وأراد بيع المدرسة يوما فهل له أن يحسب ما كان يأتي من دعم لتطوير المدرسة في مجمل ثمن المدرسة ويأكل ثمنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يرجع إلى نية الجهات الخيرية في هذه المسألة، فإن كان قصدهم مساعدة مالك هذه المدرسة الخاصة وإعانته على تطوير مدرسته وتجهيزها على سبيل التمليك، فله أن يحسب ما كان يأتي من دعم لتطوير المدرسة في مجمل ثمن المدرسة ويأكل ثمنه، وإن كان قصدهم التبرع للصالح العام على تلك المدرسة لم يجز له احتساب قيمة ما استحدث من تطوير وأجهزة عن طريق التبرع من ثمن المدرسة؛ لأنها لا تدخل فيما يملك لأن شرط المتبرع يجب الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
والظاهر أن المتبرع إنما قصد الصالح العام، ولم يقصد صالح صاحب المدرسة، فيبقى ما دفعه المتبرع للصالح العام كما كان، ولا يجوز له هو الانتفاع به بأن يكون له حظ من الثمن، وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56656، 73238، 7715.