عنوان الفتوى : حكم تحويل المقبرة الموقوفة إلى طريق عام للحاجة
أوصى رجل ورثته بإيقاف قطعة أرض لتكون مقبرة، فنفذ الورثة وصية الوارث إلا أنهم رأوا أن القرية تحتاج في ذلك المكان لطريق قد يفيد عددا من القرى خاصة، والقرية لديها العديد من المقابر. فهل يجوز الاستفادة من قطعة الأرض كطريق أم أن الشرع يلزمهم بعدم صرفها في جهة أخرى ؟ أفيدونا وفقكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يبين لنا السائل هل تم دفن الموتى في المكان الموقوف للمقبرة المشار إليها أم لا، فإذا لم يدفن فيها أحد فإن استبدال الأرض التي أوقفها الورثة لتكون مقبرة بطريق تحتاجها القرية ينبني على حكم استبدال الوقف بغيره، وللفقهاء في ذلك صور وتفريعات كثيرة ذكرنا شيئا منها في الفتوى رقم: 96207، والفتوى رقم: 28743، والفتوى رقم: 14433.
والمفتى به عندنا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يجوز تغيير شرط الواقف، ويجب مع الحاجة إبدال الوقف بمثله وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة، فإذا رأيتم أن المصلحة بجعل تلك الأرض طريقا تربو على مصلحة جعلها مقبرة فإنه لا حرج عليكم في ذلك. وأما إذا دفن فيها أحد فإنه لا يجوز نبش ذلك القبر لأجل عمل طريق، فنبش قبر الميت ونقله إلى مكان آخر للدفن فيه لا يجوز، لأن القبر صار وقفا لصاحبه، ولا يجوز التعدي عليه بنبشه وإخراجه كما بيناه في الفتوى رقم: 29029 وانظر أيضا الفتوى رقم: 109834، حول حكم نبش المقبرة التي لم تندرس والبناء عليها.
والله أعلم.